|
أنشئت بموجب العلم والخبر رقم 1978 تاريخ 26/5/1955 وحيث أن المادة السادسة من النظام الأساسي لهذه الرابطة نصت على أنها تتألف من الذين يرغبون في الانتماء اليها من : • متقاعدي الجيش الذين تتوفر لديهم الشروط المنصوص عنها في القوانين النافذة ومتقاعدي الدرك والشرطة والأمن العام على اختلاف الرتب والدرجات والاختصاص . • الذين خدموا في أحد هذه الأسلاك الأربعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وصرفوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية دون أن يكون لهم حق في التقاعد. • للبنانيين الذين خدموا في الجيوش العربية وغيرها ضباطا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وخرجوا منها لأسباب غير تأديبية........
أهدافها وحيث أن المادة الخامسة من هذا النظام الأساسي حددت أهداف الرابطة بما يلي : • أن تكون واسطة للتعارف والتعاون فيما بين الأعضاء المنتمين اليها. • مساعدة هؤلاء الأعضاء ماديا وأدبيا ، والسهر على مصالحهم الحيوية. • مد يد المساعدة للمحتاجين من أعضائها وأسرهم وفقا لطاقتها ولحاجتهم ولأحكام نظامها الداخلي .
قواعد تصرف الضباط والمؤهلين الأولين والمؤهلين بالسلاح المرخص المشترى من قبلهم بعد إحالتهم على التقاعد وقواعد تصرف ورثة هؤلاء بالسلاح بعد وفاة صاحبه. المستند : المرسوم الإشتراعي رقم /137/ تاريخ 12/6/1959. • أولاً: نصت المادة /41/ من المرسوم الإشتراعي المستند على ما يلي: كل من انتقل إليه بالإرث أسلحة أو ذخائر من قبل الموروث بصورة قانونية، يجب عليه ان يشعر بذلك السلطات المختصة، خلال ثلاثة أشهر، وأن يذكر رقم إجازة الموروث، فإذا رغب في الإحتفاظ به ينبغي له أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته أو حمله. أما إذا كان لا يرغب في الإحتفاظ بالسلاح أو الذخائر فيمكنه أن يتنازل عنها لشخص ثالث مرخص له باقتنائها. وإذا انقضت مدة الثلاثة أشهر المذكورة ولم تجر إحدى المعاملات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيصادر السلاح من الوريث، وإذا امتنع عن تسليمه يلاحق جزائياً • ثانياً : بناءً على ما تقدم، يمكن للضباط والمؤهلين الأولين والمؤهلين المتقاعدين، في حال رغبتهم بذلك التفرغ عن المسدسات المشتراة من قبلهم عن طريق الإدارة في قوى الأمن الداخلي في الخدمة الفعلية على أن يجري التفرغ وفقا للأصول وشرط أن لايكون المتفرغ له ممنوعا ً من حيازة أو حمل السلاح. • ثالثاً : إن هذه المديرية العامة إذ تذيع ما تقدم تطلب إلى من يعنيهم هذا الأمر أخذ العلم به، مع الإشارة إلى أن المرجع الصالح لمنح رخصة حيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئة الرابعة هي قيادة الجيش عملاً بأحكام المادة /24/ من المرسوم الإشتراعي المستند.
النظام الأساسي للرابطة لتحميل الملف أنقر هنا  |