Sign In
Not Displayed Not Displayed الصفحة الرئيسية Not Displayed مواقع مختارة Not Displayed خريطة الموقع Not Displayed الإتصال بنا Not Displayedاطبع الصفحة Not Displayed
image not displayed
Go Search
NOT DISPLAYED معاملات قضائية NOT DISPLAYED خدمات الكترونية NOT DISPLAYED التوعيـة NOT DISPLAYED طلب النجدة NOT DISPLAYED قوانين NOT DISPLAYED
picture not displayed
لمحة عامة
picture not displayed
تاريخ المؤسسة
picture not displayed
نظام المعلوماتية
picture not displayed
الدليل الإلكتروني
picture not displayed
إتفاقيات قوى الأمن
picture not displayed
خاص بقوى الأمن
picture not displayed
شروط التطوع
picture not displayed
خدمات الكترونية
picture not displayed
أبحاث وإحصاءات
picture not displayed
شعبة المعلومات
picture not displayed
المكتبة الإلكترونية
picture not displayed
رسوم الميكانيك
picture not displayed
تعاميم
picture not displayed
مناقصات
picture not displayed
مساعدات مرضية
picture not displayed
ارشادات صحية
picture not displayed
هواتف مراكز قوى الامن
picture not displayed
النشيد الوطني

picture not displayed
الأنتربول picture not displayed
picture not displayed
بريد قوى الأمن picture not displayed
picture not displayed
بريد المعلومات picture not displayed

picture not displayed
ارشيف المجلة picture not displayed

رخصة البناء، التصريح، الأعمال المستثناة من الرخص أو التصاريح، رخصة السكن

· إلزامية رخصة البناء:
    يخضع تشييد وتحويل وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقاً للنصوص النافذة  وبالاستناد إلى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. والرخصة إلزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة وللبلديات وللأشخاص المعنويين.

· السلطة التي تمنح الترخيص:
    يعطي الرخصة المسبقة:
       رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للأبنية  المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي.
       المحافظ أو القائمقام للأبنية المنوي تشييدها خارج  النطاق البلدي.
ملاحظة: يعمل بالرخصة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة  واحدة ولمدة أربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاث الأخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها.  وأن لا يكون هناك مانعا قانونيا يحول دون التجديد. إذا لم تنفذ الأشغال موضوع الرخصة ضمن المهلة القانونية تعتبر الرخصة أو التصريح ملغاة.

· الأشغال المستثناة من الرخصة:
    يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي يعطى من البلدية المختصة للأشغال التالية:
     أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي.
      بناء التصاوين وجدران الدعم وأعمال تسويات الأرضوأعمال الهدم.

· الأشغال المستثناة من الرخص أو التصريح:
      الأعمال الداخلية كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس.
      أعمال الديكور والتجميل الداخلي.
      تغيير المنجور.
     تغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية الداخلية.
     أعمال التدفئة وتكييف الهواء.
     أعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي وأعمال منع  النش.

· رخصة الاشغال (السكن):
    تعطى هذه الرخصة عند إكمال البناء المرخص بشكل تام وتصدر من السلطة التي أصدرت رخصة البناء بالاستناد إلى موافقة الدوائر
    الفنية المختصة وتمر بنفس مراحل رخصة البناء للموافقة على إعطائها.

 


أضف إلى لائحة التمنيات ارسل إلى صديق إحفظ الصفحة
 
Not Displayed Not Displayed
 
قوانين
قوانين متفرقة
الجمعيات -
التسول -
البناء -
الغش -
المخدرات -
الإسترداد -
التظاهر -
الباعة المتجولون -
أصول المحاكمات الجزائية -
مرسوم1157 -
الحارس القضائي -
قانـون حماية الملكية الأدبية والفنية -
قانون العقوبات -
الصيدليات -
الإعلانات -
المؤسسات السياحية -
الأسلحة -
قانون العمل -
رخص السير والسوق
Not Displayed
Not Displayed Not Displayed الصفحة الرئيسية Not Displayed مواقع مختارة Not Displayed خريطة الموقع Not Displayed الإتصال بنا Not Displayed Not Displayed
Not Displayed
حقوق النشر والطبع © 2005 المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير