| · إلزامية رخصة البناء: يخضع تشييد وتحويل وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقاً للنصوص النافذة وبالاستناد إلى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. والرخصة إلزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة وللبلديات وللأشخاص المعنويين.
· السلطة التي تمنح الترخيص: يعطي الرخصة المسبقة: ○ رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للأبنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي. ○ المحافظ أو القائمقام للأبنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي. ملاحظة: يعمل بالرخصة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاث الأخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها. وأن لا يكون هناك مانعا قانونيا يحول دون التجديد. إذا لم تنفذ الأشغال موضوع الرخصة ضمن المهلة القانونية تعتبر الرخصة أو التصريح ملغاة.
· الأشغال المستثناة من الرخصة: يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي يعطى من البلدية المختصة للأشغال التالية: ○ أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي. ○ بناء التصاوين وجدران الدعم وأعمال تسويات الأرضوأعمال الهدم.
· الأشغال المستثناة من الرخص أو التصريح: ○ الأعمال الداخلية كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس. ○ أعمال الديكور والتجميل الداخلي. ○ تغيير المنجور. ○ تغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية الداخلية. ○ أعمال التدفئة وتكييف الهواء. ○ أعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي وأعمال منع النش.
· رخصة الاشغال (السكن): تعطى هذه الرخصة عند إكمال البناء المرخص بشكل تام وتصدر من السلطة التي أصدرت رخصة البناء بالاستناد إلى موافقة الدوائر الفنية المختصة وتمر بنفس مراحل رخصة البناء للموافقة على إعطائها.
|