Sign In
Not Displayed Not Displayed الصفحة الرئيسية Not Displayed مواقع مختارة Not Displayed خريطة الموقع Not Displayed الإتصال بنا Not Displayedاطبع الصفحة Not Displayed
image not displayed
Go Search
NOT DISPLAYED معاملات قضائية NOT DISPLAYED خدمات الكترونية NOT DISPLAYED التوعيـة NOT DISPLAYED طلب النجدة NOT DISPLAYED قوانين NOT DISPLAYED
picture not displayed
لمحة عامة
picture not displayed
تاريخ المؤسسة
picture not displayed
نظام المعلوماتية
picture not displayed
الدليل الإلكتروني
picture not displayed
إتفاقيات قوى الأمن
picture not displayed
خاص بقوى الأمن
picture not displayed
شروط التطوع
picture not displayed
أبحاث وإحصاءات
picture not displayed
شعبة المعلومات
picture not displayed
المكتبة الإلكترونية
picture not displayed
رسوم الميكانيك
picture not displayed
تعاميم
picture not displayed
مناقصات
picture not displayed
مساعدات مرضية
picture not displayed
ارشادات صحية
picture not displayed
هواتف مراكز قوى الامن
picture not displayed
النشيد الوطني

picture not displayed
الأنتربول picture not displayed
picture not displayed
بريد قوى الأمن picture not displayed
picture not displayed
بريد المعلومات picture not displayed

picture not displayed
ارشيف المجلة picture not displayed

قانون رقم 17 تنظيم قوى الأمن الداخلي

· الكتاب الأول:التنظيم العام لقوى الأمن الداخلي
                    الباب الأول تنظيم قوى الأمن الداخلي
                    الفصل الأول تعريف قوى الأمن الداخلي وتحديد مهامها:

 المادة الاولى : قوى الأمن الداخلي قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الإقليمية التابعة لها اما مهامها فتحدد بما يأتي :
1- في مجال الضابطة الإدارية :
 أ - حفظ النظام وتوطيد الأمن .
 ب - تأمين الراحة العامة .
 ج - حماية الاشخاص والممتلكات .
 د - حماية الحريات في اطار القانون .
 هـ- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها .

 2- في مجال الضابطة العدلية :
 أ - القيام بمهام الضابطة العدلية .
 ب - تنفيذ التكاليف والانابات القضائية .
ج - تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية .

 3- في المجالات الاخرى :
 أ - مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها .
 ب - الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للادارات والمؤسسات العامة .
 ج - حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء .
 د - حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان .

 المادة الثانية : تخضع قوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويطبق في شأنها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما عدا الاستثناءات المحددة بموجب قوانين وانظمة اخرى

 

إضغط هنا لتحميل الملف 

 


أضف إلى لائحة التمنيات ارسل إلى صديق إحفظ الصفحة
 
Not Displayed Not Displayed
 
قوانين
قوانين متفرقة
الجمعيات -
التسول -
البناء -
الغش -
المخدرات -
الإسترداد -
التظاهر -
الباعة المتجولون -
أصول المحاكمات الجزائية -
مرسوم1157 -
الحارس القضائي -
قانـون حماية الملكية الأدبية والفنية -
قانون العقوبات -
الصيدليات -
الإعلانات -
المؤسسات السياحية -
الأسلحة -
قانون العمل -
رخص السير والسوق
Not Displayed
Not Displayed Not Displayed الصفحة الرئيسية Not Displayed مواقع مختارة Not Displayed خريطة الموقع Not Displayed الإتصال بنا Not Displayed Not Displayed
Not Displayed
حقوق النشر والطبع © 2005 المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. جميع الحقوق محفوظة. تصميم وتطوير