|
· الكتاب الأول:التنظيم العام لقوى الأمن الداخلي الباب الأول تنظيم قوى الأمن الداخلي الفصل الأول تعريف قوى الأمن الداخلي وتحديد مهامها:
المادة الاولى : قوى الأمن الداخلي قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الإقليمية التابعة لها اما مهامها فتحدد بما يأتي : 1- في مجال الضابطة الإدارية : أ - حفظ النظام وتوطيد الأمن . ب - تأمين الراحة العامة . ج - حماية الاشخاص والممتلكات . د - حماية الحريات في اطار القانون . هـ- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها .
2- في مجال الضابطة العدلية : أ - القيام بمهام الضابطة العدلية . ب - تنفيذ التكاليف والانابات القضائية . ج - تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية .
3- في المجالات الاخرى : أ - مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها . ب - الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للادارات والمؤسسات العامة . ج - حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء . د - حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان .
المادة الثانية : تخضع قوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويطبق في شأنها احكام القوانين والانظمة العسكرية ما عدا الاستثناءات المحددة بموجب قوانين وانظمة اخرى
إضغط هنا لتحميل الملف 
|