مضار التدخين

المادة الأولى : - يمنع استيراد وتصنيع وبيع جميع أنواع السجائر والسيجار والتبغ وتبغ الغليون والتبغ الموضب كعبوات والتنباك ما لم يكتب على علبها الافرادية العبارة المدرجة في المادة الثانية من هذا القانون على أن تكون بأحرف واضحة يسهل قرائتها بالعين المجردة .
المادة 2 : - يخضع الإعلان عن مواد التدخين إلى شرط تضمينه ، أيا كانت الوسيلة الإعلانية ، العبارة الآتية :
وزارة الصحة تحذر : التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة.
على أن يخصص لها في الإعلان المكتوب في الصحافة أو على اللوحات الإعلانية العادية والمضاءة ، في أعلى أو أسفل الإعلان ، مساحة منفردة تساوي 15 % ( خمسة عشر بالمائة ) من مجمل مساحة الإعلان وبأحرف بارزة واضحة ومقروءة عن بعد .
أما في الإعلان المرئي ( التليفزيون والسينما ) فيخصص حقل خاص للعبارة التحذيرية وبالأحرف الواضحة والمقروءة يستمر عرضها طيلة فترة الإعلان .