الزواج
أولاً: إذا كان الشخص المنوي الزواج منه لبنانياً ، تمنح رخصة الزواج وفقاً للأصول التالية :
يقدم عنصر قوى الأمن طلب رخصة الزواج إلى رئيس قطعته متضمناً كامل هوية هذا الشخص وعنوان إقامته مرفقاً به المستندات التالية عنه :
- إخراج قيد إفرادي أو صورة عن بطاقة الهوية .
- إخراج قيد عائلي .
- موافقة خطية من الولي الجبري أو الوصي الشرعي إذا كان الشخص قاصراً ، مصدقة من
مختار المحلة .
- صورة عن البطاقة المسلكية أو أي مستند رسمي آخر يثبت أن هذا الشخص من عناصر قوى
الأمن الداخلي أو الجيش أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الضابطة الجمركية في الخدمة الفعلية .
ثانياً: إذا كان الشخص المنوي الزواج منه أجنبياً ، تمنح رخصة الزواج وفقاً للأصول التالية :
يقدم عنصر قوى الأمن طلب رخصة الزواج وفقاً للأصول المبينة في الفقرة السابقة أعلاه ، على أن تضاف المستندات والمعلومات التالية :
- صورة عن جواز سفر صالح مع إقامة صالحة في حال وجوده على الأراضي اللبنانية أو صورة عنه إذا كان مقيماً خارج لبنان .
- عنوان الشخص في الخارج على أن يتم التحقق منه عند الاقتضاء بواسطة البعثات الدبلوماسية المعتمدة .
- أسماء وعناوين الأشخاص المقيمين في لبنان من بلد الشخص المنوي الزواج به ويمكنهم التعريف عنه .
- موافقة خطية من الولي الجبري أو الوصي الشرعي إذا كان الشخص قاصراً ، مصدقة من مختار المحلة أو من الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية إذا كان يقيم في الخارج .
- تعهُّد من الفتاة بموافقتها على التجنّس بالجنسية اللبنانية مصدقة من مختار المحلة أو من الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية إذا كانت تقيم في الخارج .
ثالثاً : إذا كان الشخص المنوي الزواج منه مكتوم القيد ، تمنح رخصة الزواج وفقاً للأصول التالية :
يقدم عنصر قوى الأمن طلب رخصة الزواج وفقاً للأصول المبينة في الفقرة السابقة أعلاه ، على أن تضاف المستندات والمعلومات التالية :
- إفادة تعريف مصدقة من مختار المحلة يبين فيها كامل هوية الشخص المنوي الزواج منه
ملاحظة: يتعرض عنصر قوى الأمن الذي يتزوّج دون رخصة لعقوبة تأديبية .