لائحة وطنية بأسماء أشخاص و كيانات معنيين بتورطهم في الإرهاب أو تمويل الإرهاب

 

أنقر هنا لتحميل اللائحة 2024/10/15

 

بناءً على أحكام قانون " مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" رقم 44 تاريخ 24 / 11 / 2015 وعلى الآليتين المعتمدتين لتنفيذ متطلبات التوصية السادسة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF .

- تطبّق العقوبات المالية بحق الأشخاص والكيانات المدرجة أسمائهم على اللائحة أعلاه

 

- تحذير: يحظّر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، توفير أية أموال أو أصول أو خدمات مالية أو الموارد الإقتصادية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالانفراد أو بالاشتراك مع غيرهم، لصالح أي من المدرجين على اللائحة الوطنية أو اللوائح المرتبطة بقرار مجلس الامن 1999/1267 و2011/1988 و2011/1989 و2015/2253 والقرارات اللاحقة وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية، وتجميدها فوراً إن وجدت.

 

تعرّف "الأموال أو الأصول أو الخدمات المالية أو الموارد الإقتصادية أو الخدمات الأخرى ذات الصلة" كما هي واردة في مستند شرح المصطلحات الذي اعتمدته لجنة الجزاءات ذات الصلة.

https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/SC_document_files/1518654a_asset_freez.pdf

 

- إجراءات الشطب: يجوز لأي من المدرجين التقدم بطلب شطب اسمه عن اللائحة الوطنية للنائب العام لدى محكمة التمييز، مع المستندات المؤيدة له، ويتخذ هذا الأخير قراراً بشطب الاسم، في حال توافر الشروط القانونية لذلك.

تتضمن الشروط القانونية التي يمكن ان تتوفر لدى صاحب الإسم – على سبيل المثال لا الحصر – احتمال ان يكون صاحب الطلب يحمل الاسم نفسه أو إسماً مشابه لإسم الشخص أو الكيان المدرج على اللائحة، أو قد يكون طرفاً ثالثاً حسن النية تأثر عن غير عمد بإحدى آليات التجميد (أي النتائج الإيجابية الزائفة).

 

- التصرف بالأموال المجمّدة أو بجزء منها: يجوز لأي من المدرجين على اللائحة الوطنية تقديم طلب خطي إلى "هيئة التحقيق الخاصّة" لدى مصرف لبنان للحصول على الموافقة أي تفويض/ترخيص بالتصرف بالأموال المجمدة أو بجزء منها. يمكن للهيئة المذكورة منح هذه الموافقة بموجب الشروط التي تراها مناسبة لمنع تمويل الإرهاب وفقاً للأغراض التالية:
   o تسديد النفقات الضرورية أو الأساسية للشخص الطبيعي أو لفرد من عائلته.
   o دفع الرسوم المهنية المعقولة وسداد النفقات المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية.
   o دفع الأتعاب أو مستحقات القروض أو رسوم الخدمة المستحقة لصالح مصرف أو مؤسسة مالية مقابل إدارة الأموال المجمدة.


- الإجراءات الخاصة بالأسماء المدرجة من قبل جهات خارجية: يجوز لأي من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان المدرجة أسماؤهم على اللوائح الصادرة عن جهات خارجية التقدم لجانب وزارة الخارجية والمغتربين بطلب شطب إسمه عن هذه اللوائح، مع المستندات المؤيدة للطلب أو التقدم بطلب للحصول على تفويض/ترخيص للتصرف بالأموال المجمدة أو بجزء منها للأغراض المشار إليها أعلاه. في كلتا الحالتين تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بدراسة الطلب لإجراء المقتضى.

قائمة الجزاءات المرتبطة بقرار مجلس الامن 2011/1988 و2011/1989 و2015/2253

الرابط الخاص بقائمة الجزاءات 2011/1988

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1988/materials

الرابط الخاص بقائمة الجزاءات  2011/1989 و 2015/2253

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/aq_sanctions_list

 

كما يجوز لأي من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين أو المقيمين في لبنان أن يفعل ذلك مباشرة عن طريق الاتصال بمكتب أمين المظالم، بما في ذلك في حال تدابير الجزاءات قد طُبقت عليهم نتيجة زيف أو خطأ في تحديد هويتهم أو نتيجة الخلط بينهم وبين أفراد مدرجين في قائمة الجزاءات.

 

للاتصال بمكتب أمين المظالم لقائمة الجزاءات بقائمة الجزاءات 2011/1989 و2015/2253 :

Office of the Ombudsperson to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions Committee

Room DC2-2206

United Nations

New York, NY 10017

United States of America

Tel: +1 212 963 8226

E-mail: ombudsperson@un.org

https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson

 

للاتصال بمكتب أمين المظالم لقائمة الجزاءات بقائمة الجزاءات 2011/1988 :

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

United States of America

Tel. +1 917 367 9448

Fax. +1 212 963 1300

E-mail: delisting@un.org

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

 

ماذا ينبغي أن يتضمن طلب الرفع من القائمة المقدم إلى اللجنة ؟

ينبغي أن تتضمن طلبات رفع الأسماء من القائمة المعلومات التالية:

  1. توضيح للسبب في أن الإدراج لا يفي أو لم يعد يفي بمعايير الإدراج في القائمة (عن طريق الاعتراض على أسباب الإدراج كما وردت في قيد القائمة الخاص بذلك الفرد أو الكيان)؛
  2. المهنة و/أو الأنشطة الحالية للشخص المدرج، وأي معلومات أخرى ذات صلة، من قبيل المعلومات المتعلقة بالأصول؛
  3. يمكن الإشارة إلى أي وثائق داعمة للطلب و/أو إرفاق هذه الوثائق، مع توضيح علاقتها بالموضوع، حسب مقتضى الحال. يمكن أن يشمل ذلك.
  4. مستندات تفيد بأن الكيان لم يعد له وجود أو نشاط فعلي في الدولة.

 

وبالنسبة للفرد المتوفى، ينبغي إدراج المعلومات التالية:

  1. شهادة الوفاة أو وثيقة رسمية مماثلة تؤكد الوفاة كلما تيسر ذلك؛
  2. ما إذا كان أي مستفيد قانوني من تركة المتوفى أو أي شريك له في ممتلكاته مدرجاً أو غير مدرج على قوائم الجزاءات.
المزيد
footer_triangle حقوق النشر والطبع © 2024 المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. جميع الحقوق محفوظة.