قانون رقم 17

تنظيم قوى الأمن الداخلي

الفصل الاول

تعريف قوى الأمن الداخلي وتحديد مهامها

المادة الاولى : قوى الأمن الداخلي قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه

والاجواء الإقليمية التابعة لها اما مهامها فتحدد بما يأتي:

١- في مجال الضابطة الإدارية:

أ - حفظ النظام وتوطيد الأمن.

ب - تأمين الراحة العامة.

ج - حماية الاشخاص والممتلكات.

د - حماية الحريات في اطار القانون.

ه - السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها.

٢- في مجال الضابطة العدلية:

أ - القيام بمهام الضابطة العدلية.

ب - تنفيذ التكاليف والانابات القضائية.

ج - تنفيذ الاحكام والمذآرات العدلية.

٣- في المجالات الاخرى:

أ - مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.

ب - الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للادارات والمؤسسات العامة.

ج - حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء.

د - حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.

المادة الثانية : تخضع قوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويطبق في شأنها احكام القوانين والانظمة

العسكرية ما عدا الاستثناءات المحددة بموجب قوانين وانظمة اخرى.

 

لتحميل القانون أنقر هنا

 

المزيد
interpol europa redcross kodama customs state general lebarmy interior
footer_triangle حقوق النشر والطبع © 2024 المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. جميع الحقوق محفوظة.